Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 674

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الثامن الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل الشروط في النكاح الفاسد
  3. المبحث السادس: الشرط المحرم والفاسد
  4. المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم العتق بالشرط الفاسد.

المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم العتق بالشرط الفاسد.

اتفق فقهاء الحنابلة أن العتق يصح مع الشرط الفاسد، والقائلون بذلك: البهوتي، وابن قدامة، والرحيباني، وابن المنجى، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: أن الشرط الفاسد لا يتأثر به العقد؛ فيبطل الشرط ويصح العتق.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن العتق يقع مع وجود الشرط الفاسد (¬٢).

• أن الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله (¬٣).

• أن الشرط باطلٌ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد (¬٤).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 674 (SanadKitab #30152, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.