Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 680

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل التاسع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية
  3. المبحث الأول: اشتراط صفة معينة في النكاح فبان أقل منها
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم لو تزوج الرجل المرأة يظنها مسلمة فبانت كتابية

القول الأول: له الخيار بين الفسخ والإمساك. والقائلون بذلك: تقي الدين، وابن عبدوس، وابن قدامة، وغيرهم (¬١).

القول الثاني: ليس له الخيار. القائلون بذلك: الدجيلي، والمقرئ، وابن قدامة، وغيرهم (¬٢).

سبب الاختلاف: أن من قال إنَّ للزوج الخيار يرجع لعدم الوفاء بالشرط المترتب بين الطرفين، فمن قال: لا خيار له، يرى أن العيوب محددة بأصناف معينة عينتها الشريعة، وهذا الشرط ليس من العيوب؛ فلا ينظر إليه، والله أعلم.

الأدلة:

أدلة القول الأول: له الخيار بين الفسخ والإمساك:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد، فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة (¬٣).

• أنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها؛ فيثبت له الخيار (¬٤).

أدلة القول الثاني: ليس له الخيار:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية (¬٥) عيوب، فلا يرد منه بمخالفة الشرط (¬٦).

الترجيح:

الذي يظهر لي - والله أعلم- ترجيح القول الأول القائل أن للزوج الخيار بين الفسخ والإمساك، لأن المسلمين على شروطهم، وهو ما رجحه ابن تيمية وابن عثيمين - رحمهما الله-.

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 680 (SanadKitab #30152, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.