Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 681

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل التاسع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية
  3. المبحث الأول: اشتراط صفة معينة في النكاح فبان أقل منها
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم لو تزوج الرجل المرأة يظنها مسلمة فبانت كتابية

قال ابن تيمية ﵀: "له فسخ النكاح، وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى، وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر" (¬١).

وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: "إذا شرط أنها مسلمة … له الخيار فيفسخ ويرجع بالمهر على من غرّه" (¬٢).

وقال الشيخ كذلك: "أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا كنت في بلد أهله مسلمون، وعند الزواج قال: زوجتك بنتي فلانة، فقلت: بشرط أنها مسلمة، لقال الولي: تتهم بناتي بأنهن كافرات؟! فإذا كان في بيئة أهلها مسلمون فلا يحتاج أن يشترط أنها مسلمة؛ لأنه معروف أنها مسلمة، فلو تبين أنها غير مسلمة فله الفسخ، ولا إشكال" (¬٣).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 681 (SanadKitab #30152, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.