Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 682

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل التاسع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية
  3. المبحث الأول: اشتراط صفة معينة في النكاح فبان أقل منها
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو اشترط بكرا فبانت ثيبا.

المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو اشترط بكرًا فبانت ثيبًا.

اختلف فقهاء الحنابلة في حكم اشتراط الرجل كون المرأة بكرًا فبانت ثيبًا، هل له فسخ النكاح؟ على قولين:

القول الأول: له الفسخ. والقائلون بذلك: تقي الدين، وابن عبدوس، وابن قدامة، والحجاوي، والبهوتي، وغيرهم (¬١).

القول الثاني: ليس له الفسخ. القائلون بذلك: الدجيلي، والمقرئ، وابن قدامة، وغيرهم (¬٢).

سبب الاختلاف: أن من قال إنَّ للزوج الفسخ يرجع لعدم الوفاء بالشرط المترتب بين الطرفين، فمن قال: لا فسخ له، فمن وجهين:

الوجه الأول: أن العيوب محددة بأصناف معينة عينتها الشريعة، وهذا الشرط ليس من العيوب؛ فلا ينظر إليه، والله أعلم.

الوجه الثاني: أن الفسخ لا يكون إلا في ضرر متعدٍّ على الدين والحرية.

الأدلة:

أدلة القول الأول: حكم لو اشترط بكرًا فبانت ثيبًا فله الفسخ:

استدلوا على ذلك من الأثر والمعقول:

أولاً: من الأثر:

- أن رجلاً تزوج امرأة فلم يجدها عذراء، كانت الحيضة أحرقت عذرتها، فأرسلت إليه عائشة ﵂: «أن الحيضة تذهب العذرة يقينًا» (¬٣).

وجه الاستلال:

دل الأثر أن المرأة قد تفقد بكارتها بشدة الحيض، والوثبة، وحمل الثقيل، فهنا الزوج له الفسخ إن اشترطها بكرًا فبانت بخلافه.

من المعقول:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 682 (SanadKitab #30152, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.