Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 683

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل التاسع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية
  3. المبحث الأول: اشتراط صفة معينة في النكاح فبان أقل منها
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو اشترط بكرا فبانت ثيبا.

• أنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها؛ فيثبت له الخيار (¬١).

قال ابن تيمية ﵀: "لو شرط أحد الزوجين على الآخر صفة مقصودة كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك، صح ذلك، وملك بالشرط الفسخ عند فوته في أصح روايتي أحمد" (¬٢).

أدلة القول الثاني: حكم لو اشترط بكرًا فبانت ثيبًا، فليس له الفسخ:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية عيوب، فلا يرد منه بمخالفة الشرط (¬٣).

• لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين (¬٤).

الترجيح:

الذي يظهر لي - والله أعلم- ترجيح القول الأول القائل أن له الفسخ في حال اشتراط الزوج، لأن المسلمين على شروطهم.

قال ابن تيمية ﵀: "لو شرط أحد الزوجين على الآخر صفة مقصودة كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك، صح ذلك، وملك بالشرط الفسخ عند فوته في أصح روايتي أحمد" (¬٥).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 683 (SanadKitab #30152, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.