Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 684

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل التاسع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية
  3. المبحث الأول: اشتراط صفة معينة في النكاح فبان أقل منها
  4. المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم لو اشترط الحر امرأة يظنها حرة فبانت أمة.

المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم لو اشترط الحر امرأة يظنها حرة فبانت أمة.

اتفق فقهاء الحنابلة أن الحر لو اشترط امرأة حرة فبانت أمة له الخيار بين الفسخ والإمساك. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وابن تيمية، والحجاوي، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: يرجع للسببين الآتيين:

أولاً: أنه شرط أن تكون حرة فبانت أمة، فهذا فيه غش وتدليس على الزوج، فهو بالخيار.

ثانيًا: تعدي الضرر على ولده منها.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن له الفسخ لعدم الكفاءة بين الزوجين (¬٢).

• أن نكاح الأمة فيه نقص وضرر يتعدى إلى الولد (¬٣).

• أن رق الأمة يؤثر في رق ولده، فكان له الخيار كما لو كانت كافرة (¬٤).

• أنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر؛ فثبت فيه الخيار (¬٥).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 684 (SanadKitab #30152, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.