Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 685

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل التاسع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية
  3. المبحث الأول: اشتراط صفة معينة في النكاح فبان أقل منها
  4. المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم لو تزوجت الحرة رجلا تظن أنه حر فبان عبدا.

المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم لو تزوجت الحرة رجلاً تظن أنه حر فبان عبدًا.

اتفق فقهاء الحنابلة أن المرأة لو اشترطت أن يكون زوجها حرًّا فبانت عبدًا فلها الخيار. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والحجاوي، وابن تيمية، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: أنها شرطت أن يكون حرًّا فبان عبدًا، فهذا فيه غش وتدليس على الزوجة؛ فهي بالخيار، وأن أثر الرق يتعدى لأبنائها.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من الأثر والمعقول:

أولاً: من الأثر:

عن عائشة: «أن بريرة أعتقت، وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسول الله ﷺ ولو كان حرًّا لم يخيرها» (¬٢).

وجه الاستدلال:

دل منطوق الأثر أن المرأة الحرة والعتيقة لها الخيار في حال رغبت بذلك إن كان زوجها عبدًا، وهذا ما دل عليه فعل النبي ﵇ مع بريرة.

ثانيًا: من المعقول:

• أن لها الفسخ لعدم الكفاءة بين الزوجين (¬٣).

• أن رق العبد يؤثر في رق ولده، فكان لها الخيار كما لو كان كافرًا (¬٤).

• أنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر فثبت فيه الخيار (¬٥).

• لا تملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين (¬٦).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 685 (SanadKitab #30152, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.