Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 697

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل التاسع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية
  3. المبحث الثالث: ما يلحق ولد المعتقة والمكاتبة في النكاح
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ولد أم الولد التي لم يعلم الزوج أنها أمة إلا بعد الدخول

الأدلة:

القول الأول: أنه حر ويفدى بتغريم أبوه قيمته يوم ولادته.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• الصحيح أن عليه فداءهم؛ لقضاء الصحابة ﵃ أجمعين - به (¬١).

• أنه إذا فدى الولد، لم يلزمه إلا فداء ما فيه من الرق؛ لأن بقيته حر بحرية أمه، لا باعتقاد الوطء (¬٢).

• أنه نماء مملوكه، فسبيله أن يكون ملكًا لمالكه، وقد فوته الزوج باعتقاده الحرية فوجب عليه الضمان (¬٣).

القول الثاني: ليس عليه فداء، إنما هو حر، والحر لا يفدى.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن الولد ينعقد حر الأصل، فلم يضمنه لسيد الأمة؛ لأنه لم يملكه (¬٤).

• إن اعتقد حريتها كان ولده حرًّا، لاعتقاده ما يقتضي حريته (¬٥).

القول الثالث: يخير الوالد بين الفداء فيكون ولده حرًّا، وبين الترك فيكون ولده رقيقًا.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• لأنه رقيق بحكم الأصل، فلم يلزمه فداؤهم، كما لو وطئها وهو يعلم رقها (¬٦).

الترجيح:

والذي يظهر لي - والله أعلم- ترجيح القول الأول القائل بأن على والد الولد فداء، وهو ما قضى به الصحابة ﵃، وهو ما بينه ابن قدامة حيث قال: "والصحيح أن عليه فداءهم؛ لقضاء الصحابة - صلوات الله عليهم أجمعين - به" (¬٧).

قال المرداوي: "قوله (ويفديهم)، هذا المذهب. قاله في المغني وغيره. قال الشارح: وهو الصحيح. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع وغيره" (¬٨).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 697 (SanadKitab #30152, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.