Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 698

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل التاسع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية
  3. المبحث الثالث: ما يلحق ولد المعتقة والمكاتبة في النكاح
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم ولد المعتق بعضها إذا غر بها.

المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم ولد المعتق بعضها إذا غر بها.

اتفق فقهاء الحنابلة أن من غر بالمعتق بعضها فإن ولدها حر، ويفدى الزوج من ولدها بقدر ما فيه من الرق. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والمرداوي، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: أن الولد يتبع والده في الحرية، فيكون حرًّا مثله، ويفدى ما في أمه من الرق، فيتقوم النصف المتبقي من حريته؛ لأنه غر بها.

استدلوا على ذلك من المعقول:

استدلوا على ذلك بمثل ما استدلوا به في ولد أم الولد في القول الأول السابق (¬٢).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 698 (SanadKitab #30152, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.