المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ولاية الصغيرة والمجنونة في القصاص
اتفق فقهاء الحنابلة أن الصغيرة والمجنونة ليس عليهما ولاية في القصاص. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والبهوتي، والحجاوي، وأبو الفرج، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: أن الولاية (¬٢) والاستيفاء لا تكونان في القصاص حتى يبلغ الصغير، ويفيق المجنون (¬٣).
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• إن كان صبيًّا أو مجنونًا، لم يجز استيفاؤه، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون (¬٤).
• أن القصد التشفّي وترك الغيظ، ولا يحصُل ذلك باستيفاء الأب أو غيره، فليس لذلك ولاية (¬٥).