• أن الدبر ليس محلاً للوطء، أشبه ما لو وطئ دون الفرج (¬١).
• أن حكم كل امرأة يعتبر بنفسها (¬٢).
أدلة القول الثاني: تزول العُنَّة.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• تزول العنة بإيلاج الحشفة في فرج (¬٣)، وكذا في الدبر.
• أنه متى وطئ امرأة زالت عنته أبدًا (¬٤).
• أن العنة قد تكون بسبب مرض أو عقار ثم يشفى إذا زال السبب.
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- أن العنة لا تزول، وهو ما رجحه ابن مفلح، حيث قال: "لو وطئها في الدبر أو وطئ غيرها أن العنة لا تزول، واختاره القاضي وغيره، … وهو الصحيح من المذهب" (¬٥).