Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 737

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الحادي عشر: الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل العيوب في النكاح
  3. المبحث الأول الوطء دون الفرج
  4. المطلب الثالث: الكلام في البناء

المطلب الثالث: الكلام في البناء

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أن البناء كان بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي ﵀ بين المبني عليها (هل تزول العنة لمن وطئ في الدبر) والمسائل المبنية (الوطء دون الفرج) بالعلة المتماثلة من وجه واحد، وهو حرمة المحل والفعل، سواء من مقتدر أو غير مقتدر، بمعنى أن العنين وإن كان عنينًا يحرم الوطء في الدبر؛ لأنه محل نجس وليس محلاً للوطء، أما وطء دون الفرج فيكون لسبب وهو الحيض، فيكون محل الإيلاج نجس فيحرم لما فيه الضرر على الطرفين، كذا في العنين.

من صرح بالبناء من الحنابلة:

والذي يظهر لي - والله أعلم- أن الحجاوي والبهوتي لم يتفردا بهذا البناء، حيث إنَّ البناء قد ذكره ابن مفلح، حيث قرر المذهب بقوله: "لو وطئها في الدبر أو وطئ غيرها أن العنة لا تزول، واختاره القاضي وغيره، … وهو الصحيح من المذهب" (¬١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

الصريحة:

- (الوجهين): (هذين الوجهين مبنيان على تصور طريان العنة) (¬٢)، (على وجهين، وينبني عليهما) (¬٣)، (وجهان) (¬٤).

غير الصريحة:

- (أشبه): فأشبه الوطء فيما دون الفرج (¬٥) (¬٦).

- لا التعليل: (لأنه ليس محلاً للوطء، فأشبه الوطء فيما دون الفرج)، و (ولأن حكم كل امرأة يعتبر بنفسها، والفسخ لزوال الضرر الحاصل بعجزه عن وطئها، وهو لا يزول بوطء غيرها) (¬٧).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 737 (SanadKitab #30152, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.