المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم ثبوت خيار الفسخ للرجل بانخراق ما بين السبيلين
اتفق فقهاء الحنابلة أنَّه يثبت الخيار للزوج إذا كانت الزوجة مصابة بانخراق السبيلين. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: أن انخراق ما بين السبيلين عيب مؤثر في استمتاع الزوج، يمنع لذة الوطء وفائدته، فيحق له فسخ النكاح.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن انخراق ما بين السبيلين يمنع لذة الوطء وفائدته (¬٢).
• أن فيه تنفيرًا من الوطء ومقصوده، أشبه الجب (¬٣)، والعنة، وغيرهما من العيوب المثبتة للفسخ (¬٤).