Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 753

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الحادي عشر: الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل العيوب في النكاح
  3. المبحث الرابع: العيوب الخاصة بالنساء
  4. المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم ثبوت خيار الفسخ للرجل بانخراق ما بين السبيلين

المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم ثبوت خيار الفسخ للرجل بانخراق ما بين السبيلين

اتفق فقهاء الحنابلة أنَّه يثبت الخيار للزوج إذا كانت الزوجة مصابة بانخراق السبيلين. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: أن انخراق ما بين السبيلين عيب مؤثر في استمتاع الزوج، يمنع لذة الوطء وفائدته، فيحق له فسخ النكاح.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن انخراق ما بين السبيلين يمنع لذة الوطء وفائدته (¬٢).

• أن فيه تنفيرًا من الوطء ومقصوده، أشبه الجب (¬٣)، والعنة، وغيرهما من العيوب المثبتة للفسخ (¬٤).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 753 (SanadKitab #30152, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.