Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 774

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الحادي عشر: الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل العيوب في النكاح
  3. المبحث السابع: الفسخ للمشتري إذا علم بالعيب ورضي به
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ثبوت خيار الفسخ بالعيب إذا علم أحد الزوجين بالعيب وقت العقد أو بعده ورضي به.

المبحث السابع: الفسخ للمشتري إذا علم بالعيب ورضي به؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ثبوت خيار الفسخ بالعيب إذا علم أحد الزوجين بالعيب وقت العقد أو بعده ورضي به.

تمهيد:

من سماحة الشريعة الإسلامية الاهتمام بأدق المسائل، وما يتولد عنها من فروع يشترك كلٌّ منها في الحكم، بما في ذلك مسائل النكاح والبيع، وهو ما سوف نتطرق إليه في هذا المبحث، بمشيئة الله تعالى.

نص البناء:

قال المصنف ﵀: [(فإن كان) أحد الزوجين الذي لا عيب به (عالمًا بالعيب) في الآخر (وقت العقد) فلا خيار له (أو علم) بالعيب (بعده) أي: بعد العقد (ورضي به) فلا خيار له. قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه قد رضي به، كمشتري المعيب (أو وُجد منه دِلالة على الرضا) بالعيب (من وطءٍ، أو تمكين) من وطء (مع العلم بالعيب، فلا خيار له) لما تقدم] (¬١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة بعدم ثبوت خيار الفسخ بالعيب إذا علم أحد الزوجين وقت العقد أو بعده ورضي به. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن مفلح، وغيرهم (¬٢).

سبب الاتفاق: الرضا بالعيب، سواء كان قبل العقد أو بعده.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنه إذا وجد منه دلالة على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب فلا خيار له (¬٣).

• أنه دخل على بصيرة، فلم يكن له خيار كمشتري المعيب (¬٤).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 774 (SanadKitab #30152, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.