Lewati ke konten

Kitab: Al-Ighatsah fi Syarhil Ushuts Tsalatsah · Pengarang: أحمد القاضي

Baca halaman 131

  1. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة
  2. أركان الإسلام
  3. الركن الخامس

يكفر بترك شيئا منها إلا الشهادتين، والصلاة؛ أما الشهادتان فإجماع، ولا شك.

وأما الصلاة فقد اختلف العلماء في هذا، وذهب الإمام أحمد ﵀ وجمعٌ من السلف إلى أن تارك الصلاة ولو تكاسلا و تهاونا كافر كفرا مخرجاً عن الملة.

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه كافر كفرا أصغر.

والراجح في هذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد ﵀ بأدلة مبسوطة في كتب الفقه.

وأما الزكاة فقد قال بعض العلماء أن تاركها يكفر؛ لأن الله قرنها بها في آية براءة ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥] فمن لم يكن كذلك فليس أخا لنا في الدين، وهذا لاشك أنه استنباط قوى، إلا أنه يشكل عليه حديث مانع الزكاة الذي فيه: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) (¬١)، فدل ذلك على أن مانع الزكاة لا يكفر بذلك.

وأما الصوم والحج فلا يكفر من تركهما.

Rujukan halaman ini: الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة، ص 131 (SanadKitab #30156, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.