Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 163

  1. مقدمة المؤلف

ومنها: إذا قالت: طلقني ثلاثاً بألف، فقال: أنت طالق واحدةً بألف، وثنتين مجاناً، قال الرافعي (¬١): «فالذي نقله الفوراني، وحكي عن القاضي الحسين والصيدلاني وغيرهما: أنَّ الأولى تقع بثلث الألف ولا تقع الأخريان»، وقال الإمام (¬٢): «القياس الحقُّ أن لا تقع الأولى وتقع الأخريان رجعيتين». قال الرافعي (¬٣): «وهو حسن متوجه، والأول بعيد». لكن الرافعي لم يعترف بأنَّ الأكثر على الأول، بل قال: إن الغزالي وغيره تابعوا الإمام، وبتقدير اعترافه فلم يصحح، وإنما استحسن واستبعد (¬٤).

ومنها: قال (¬٥) في «الشرح الصغير» (¬٦): «إنَّ أظهر القولين عند أكثرهم أن ولد المدبرة مدبَّر، مع أنَّ الذي صححه في «المحرر» أنه قن مملوك للسيد، وقال الوالد في «باب الرهن» من «شرح المهذب»: «إنه المختار»، وقال النووي (¬٧): إنه الأظهر»، غير أنه نسبه إلى الأكثرين.

ومنها: قال (¬٨) في «كتاب الكفارات» (¬٩): «إنَّ الشيخ الكبير يجزئ في كفارة الظهار، إلا أن يعجز عن العمل والكسب». قال: «وفي «التجربة» للروياني: أنَّ

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 163 (SanadKitab #30157, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.