*مسألة: وأنَّ المزحوم إذا لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام، وقلنا بالأظهر: أنه يركع معه، فسجد على نظم نفسه؛ جاهلًا، ثم سجد ثانيًا = حُسِب له، وهو الذي في «المنهاج»، لكن في «الروضة» و «شرح المهذب» خلافه (¬١).
*مسألة: وأنَّ تصحيحهما قول أبي إسحاق: أنَّ المقيم غير (¬٢) المستوطن لا تنعقد به الجمعة = لم يتضح عليه دليل، ومال إلى قول ابن أبي هريرة أنها تنعقد به (¬٣).
*مسألة: وأنَّ الوجه تخصيص الخلاف في أنَّ الكلام وقت الخطبة هل يحرم لمن عدا الأربعين؟ أما الأربعون فحَظَرَ عليهم الكلام، وأوجب السماع جزمًا، وهذه طريقة الغزالي، واستبعدها الرافعي، وتبعه النووي (¬٤).
وأن الساعات في التبكير إلى الجمعة معتبرة بالزمان، لكن لا الزمان الذي يعتبره أهل التقويم، ويختلف شتاءً وصيفًا، بل باثنتي عشرة ساعةً، لا يختلف شتاءً ولا صيفًا، فيعتبر بهذه النسبة، وهو قول القاضي الحسين.
ويدل له حديث: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» (¬٥)، وهو قول القاضي