الحسين، وفي كلام الإمام ما يقتضي أنَّ القائل بأنها الساعات المقسومة (¬١) على الليل والنهار، يعتبرها اعتبار أهل التقويم، ومن ثَمَّ غلطه بأنَّ الساعة الخامسة في اليوم الشاتي تقع قريبةً من العصر، وجرى عليه الرافعي فقال (¬٢): «ليس المراد الساعات المقسومة على الزمان»، وقد تبين (¬٣) أنَّ المراد: ساعات الزمان، لكن زمان هو اثنتا عشرة ساعةً لا يختلف.
مسألة: وأنَّ المريض إذا حضر إلى الجمعة ولو قبل دخول وقتها، ولم يشق عليه الانتظار؛ حرم عليه الانصراف، وإن شقَّ ولو بعد الإقامة؛ جاز إذا كان قبل الإحرام.