Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 210

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الجنائز

*مسألة: وأنَّ هذا الكفن الواجب للمواراة هو خرقة ساترة من غير أن تكون مُحيطة به إحاطة الكفن، وقال النووي (¬١) - تبعاً للشيخ عز الدين بن عبد السلام -: «معناه ثوب»، وجعلا تمام الكفن ثلاثة أثواب، قال الشيخ الإمام: «وفيه نظر؛ لأنَّ الثلاثة أثواب لا تجب».

*مسألة: وأنَّ الإعلام بموت الميت المُجرَّد الصلاة من غير ذكر شيء من المناقب حسن مستحب، وما سواه مكروه، قال (¬٢): «وقد ينتهي إلى التحريم» (¬٣).

*مسألة: وأنَّ الفاتحة تتعيَّن في التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنازة، وصححه النووي في كتاب «التبيان» (¬٤).

*مسألة: وأنه لا يُصلّى على عضو إلا إذا انفصل في الموت، إما معه أو بعده، أما إذا انفصل وصاحبه حيٌّ، فلا يصلى عليه وإن مات صاحبه بعد ذلك، وأطلق الشيخان (¬٥) تصحيح أنه يصلى عليه إذا عُلم موتُ صاحبه، وقال الشيخ الإمام: «ينبغي أن يُحمل على هذا».

قلت: فإن حمل فلا خلاف بينهم في الترجيح، وإلا - وهو الأظهر؛ إذ في المسألة ثلاثة أوجه، ثلاثة جمعها هو في «شرح المنهاج» - فالمخالفة موجودة.

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 210 (SanadKitab #30157, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.