«المحرر» و «المنهاج»، لكن من الوقف والوصية، على خلاف ما في «الشرح» و «الروضة» (¬١)، فإنَّ الذي فيهما: أنه لا يأخذ من شيء من الثلاثة، وفي كلام الشيخ الإمام بقيَّةٌ لم تتنقَّح لي كلَّ التَّنَقَّح، فذكرتُ ما فهمت من تفصيله، وتركتُ ما وقف علي، وسأعيد هذا المكان في أواخر هذا الكتاب (¬٢) في باب المستدرك (¬٣) إن شاء الله تعالى.
*مسألة: وأنَّ من عليه دين ومعه ما يوفّيه لا يحِلُّ له أن يأخذ من الزكاة حتى يوفّي ذلك الدين، وهو قول صاحب «التهذيب» (¬٤)، وقال الرافعي (¬٥): «يمكن أن يقال: لا عبرة بالقدر الذي يؤدى به الدين»، وسكت عليه النووي.