Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 220

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الصيام

الصيام

* مسألة: وأنَّ المستور لا يُقبل في هلال رمضان.

*مسألة: وأنه لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان؛ فهو فرض، وإن لم يكن منه؛ فهو تطوُّع صحَّ، ولم يضره هذا التعليق والترديد.

*مسألة: وأنَّ مُخْرَج الحاء المهملة من الباطن، كما قاله الغزالي، لا من الظاهر، خلافًا للنووي (¬١).

*مسألة: وأنَّ قُبلة الصائم إن حصل بها مجرَّدُ التلذذ لم تحرم ولم تكره، أو ظنَّ الإنزال حرمت، أو خوفه كرهت.

*مسألة: وأنه إذا طلع الفجر على مُجامِع عَلِمَ به وتمَّ، غير نازع عن الجماع، فصومه يفسد بعد انعقاده، والنووي قال (¬٢): «لا ينعقد أصلًا»، وهذا هو المشهور في المذهب، واتفق الثلاثة - الرافعي (¬٣) والنووي (¬٤) والشيخ الإمام - على وجوب الكفارة، وكان ينبغي لهما أن يوافقا المزني على أنه لا كفارة؛ لقولهما بعدم الانعقاد.

*مسألة: وأنَّ صوم الدهر مكروه مطلقا، وعبارته: أنَّ المختار عنده أنه إما خلاف الأولى، أو مكروه، قال: «والقلب إلى الكراهة أميل»، مع اعترافه بأنَّ

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 220 (SanadKitab #30157, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.