Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 227

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الحج

الثانية: وإليه الإشارة بقولي: «قَالَ وَلَا يُقَسَّطُ … » إلى آخره، إذا مات بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ منها، فأحد القولين: لا يستحق شيئًا؛ لعدم حصول المقصود، وأظهرهما: يستحق بقدر عمله، والقولان سواء مات بعد الوقوف أم قبله، وقيل: يستحق بعده قطعا، فعلى الأظهر هل تُقسط الأجرة على الأعمال فقط، أو عليها مع السير؟ قولان، أظهرهما عند الشيخين والأكثرين: الثاني (¬١).

وقال ابن سريج (¬٢): (إن قال: استأجرتك لتحج، قُسِّط على العمل، وإن قال: لتحُجَّ من بلد كذا، قُسِّط عليهما، وحَمَلَ القولين على الحالين، قال الشيخ الإمام: ومراده: لتحج من بلد كذا، أن ينشئ سفرها من ذلك البلد لا إحرامها، وإلا اتحدت الصورتان).

وصغو (¬٣) الشيخ الإمام إلى ما قاله ابن سريج.

وإلى ذلك الإشارة بقولنا: «قَالَ»؛ نعني: الشيخ الإمام، «وَلَا يُقَسَّطُ اسْتِحْقَاقُ مَنْ مات من الأجراء بعد الإحرام بالأعمال إن أطلق» المستأجر قوله له: «حُجَّ، بل» إنما يُقسط «بالأركان فقط، وما عدا ذا القول» في هذه الحالة «سقط»؛ لأنا نزلنا القولين على الحالتين، فلا يُقسط (¬٤) بالأعمال هنا جزمًا، نعم، إذا ما قيد قوله: «حُجَّ» بقوله: «من هنا» مثلاً، أو «من البلد الفلاني»، فإنا نقسط بالأعمال.

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 227 (SanadKitab #30157, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.