Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 226

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الحج

إن مات في الحج الأجير بعدما … لا سار وقبل أن يكون أحرما

وكان قال: حج من ذي البقعة … فيستحق (¬١) قسطه من أجرة

قال: ولا يقسط استحقاق من … أحرم ثم مات بالأعمال إن

أطلق: حج، بل بالأركان فقط … وما عدا ذا القول ها هنا سقط

نعم إذا ما قال: حج من هنا … قسط بالأعمال قولا بينا

إذا مات الأجير على الحج بعد شروعه في السير إليه، ففيه مسألتان:

إحداهما: أن يموت بعد الأخذ في السير وقبل الإحرام، فالمنقول عن النص - وهو الذي صححه الشيخان (¬٢) - أنه لا يستحق شيئا من الأجرة، وقال الإصطخري والصيرفي (¬٣): «يستحق بقسطه». قال الشيخ الإمام: «وهو الموافق لتقسيط الأجرة على الأعمال مع السير». يعني في المسألة الثانية، قال: «والقول بعدم الاستحقاق مع ذلك فيه إشكال»، وفصل ابن عبدان فقال (¬٤): «إن قال: استأجرتك لتحج، لم يستحق، وإن قال: لتحج من بلد كذا، استحق بقسطه»». قال الشيخ الإمام: «وهو يوافق ما سيأتي عن ابن سريج»، قال: «وهو المختار».

قلت: وإليه الإشارة بقولي:

وكان قال حج من ذي البقعة … فيستحق قسطه من أجرة

فأفهم أنه إذا لم يقل ذلك لا يستحق شيئا.

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 226 (SanadKitab #30157, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.