Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 233

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الحج

*مسألة: وأنَّ من فاته الحج فعليه التحلل، ولا يجوز أن يبقى محرما إلى قابل بحيث يحج مع الناس بإحرامه الأول، وكلام الرافعي (¬١) يوهم جواز البقاء على الإحرام، قال الشيخ الإمام: «وليس بصحيح». ثم رجح الشيخ الإمام أنَّ وجوب التحلل ليس على الفور، بخلاف ما فهمه ابن الرفعة عن الماوردي.

*مسألة: وأنَّ الشروط المعتبرة في وجوب دم التمتع إن وقعت العمرة في أشهر الحج لم تُعتبر في تسميته تمتعاً، بل يكون تمتعاً وإن فاتت بقية الشروط، وإلا فليس بتمتع، وإنما هو إفراد، وصحح الشيخان أنها لا تُعتبر مطلقا في تسميته تمتعا (¬٢)، وقال القفال: «تُعتبر مطلقًا».

*مسألة: وأنَّ التحلل بالطواف والسعي والحلق لكونه تمام الأركان، لا لأنه شرع سببًا مستقلا، خلافًا لما أشعر به كلامهما (¬٣).

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 233 (SanadKitab #30157, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.