البيع
* مسألة (¬١): وأنَّ قول البائع: "شريتُ"، ليس صريحاً كـ "بعتك"، بل هو كنايةٌ، خلافًا لهما حيث ادعيا صراحتها تبعاً للمتولي (¬٢).
*مسألة: وأنه لا يصح بيع العبد الجاني إذا لم يكن السيد فداه، وإن كان بعد اختيار الفداء، والشيخان نقلا الصحة عن «التهذيب»، ولم يذكرا غيرها (¬٣).
مسألة: وأنَّ الصحة - على القول بصحة بيع (¬٤) الفضولي - موقوفة على الإجازة، وهما اقتصرا على حكاية قول الإمام أنها ناجزة (¬٥).
*مسألة: وأنه إذا قال: بعتكما هذا العبد بألف، فقبل أحدهما دون الآخرِ؛ صح.
*مسألة: وكذا لو قالا: "بعناك"، فاقتصر على قبول نصيب أحدهما.
*مسألة: وأن بيع الجزر والشلجم (¬٦) في الأرض قبل قلعه، إذا بدا منه بعض تدلُّ رؤيته على ما استتر = فهو صحيح (¬٧)، واعترف بأن إطلاق الأكثرين