Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 234

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. البيع

البيع

* مسألة (¬١): وأنَّ قول البائع: "شريتُ"، ليس صريحاً كـ "بعتك"، بل هو كنايةٌ، خلافًا لهما حيث ادعيا صراحتها تبعاً للمتولي (¬٢).

*مسألة: وأنه لا يصح بيع العبد الجاني إذا لم يكن السيد فداه، وإن كان بعد اختيار الفداء، والشيخان نقلا الصحة عن «التهذيب»، ولم يذكرا غيرها (¬٣).

مسألة: وأنَّ الصحة - على القول بصحة بيع (¬٤) الفضولي - موقوفة على الإجازة، وهما اقتصرا على حكاية قول الإمام أنها ناجزة (¬٥).

*مسألة: وأنه إذا قال: بعتكما هذا العبد بألف، فقبل أحدهما دون الآخرِ؛ صح.

*مسألة: وكذا لو قالا: "بعناك"، فاقتصر على قبول نصيب أحدهما.

*مسألة: وأن بيع الجزر والشلجم (¬٦) في الأرض قبل قلعه، إذا بدا منه بعض تدلُّ رؤيته على ما استتر = فهو صحيح (¬٧)، واعترف بأن إطلاق الأكثرين

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 234 (SanadKitab #30157, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.