فالمعتبر قيمتهما عند أهلهما، وهو احتمال للإمام صححه الغزالي (¬١)، ولا يُقَوَّم الخمر خلا، والخنزير بقرةً، خلافًا للنووي ومن سبقه (¬٢)
*مسألة: وأن بيع الحديقة المساقى عليها في المدة جائز مطلقًا، وسنعيد ذكر ذلك عند ذكر (¬٣) قسمتها إن شاء الله تعالى.
*مسألة: وأنهما إذا اختلفا في رؤية المبيع فقال البائع: رأيت، وقال المشتري: لم أرَ؛ فالقول قول المشتري، وفاقًا للقاضي الحسين.
قلت: وبه جزم الروياني في «البحر» في أوائل البيع (¬٤)، والوالد ذكر المسألة في أوائل البيع ولم يذكر لنفسه ترجيحاً، ثم أعادها في آخر «باب التخالف» (¬٥) فأومأ إلى ترجيح ما، ثم أفصح به في «الصلح» فقال: «الذي يظهر أن القول لمنكر الرؤية».
والمسألة - كما ترى - فيما إذا اختلفا فقال البائع: رأيتَ، وقال المشتري: لم أرَ (¬٦)، أما لو انعكس فقال البائع: لم تر، وقال المشتري: رأيتُ، فالذي أفتى به صاحب «البيان» أنَّ القول قول البائع (¬٧)، وخالفه بعض أهل عصره، والمسألة