غريبةٌ في النقل، والمناسب لترجيح الوالد فيها موافقة «البيان».
فمن ثَمَّ أطلقت قولي في «المنظومة»:
صَدِّقْ نُفَاةَ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ
فإنه يشمل ما إذا نفى الرؤية البائع وما إذا نفاها المشتري. وقولي:
وَبِالْفَسَادِ عَدَّ عَنْ تَشْنِيعِ
معناه: أنك لا تُشنّع هنا بأنَّ تصديق نُفَاةِ (¬١) الرؤية يؤول إلى أنَّ القول قول مدعي الفساد دون الصحة، والأصح خلافه عند الشيخ الإمام وغيره؛ لأنه قد أجاب عن ذلك، فلا شناعة به.
*مسألة: وأنه لا يجوز بيع الكافر كتابًا فيه علم شرعي، وإن خلا عن الآثار؛ تعظيما للعلم، فليس في كتب الشريعة ما يُذل، وفي البيع منه إذلال.
*مسألة: وأنه إذا استأجر صَبَّاعًا لصبغ ثوب وسلّمه إليه؛ كان له بيعه قبل قبضه، وكذا إن تسلَّمه (¬٢) بطريق الأولى.
*مسألة: وأنَّ محل الخلاف في بيع المغنية بقيمة تزيد على قيمتها لولا الغناء، إنما هو في الغناء المباح، أما المحرَّم فلا يُضمن بالأرش، ولا يقابل بالثمن قطعا.
*مسألة: وأنه لا يجوز الاعتياض عن الثمن إذا كان عرضاً، وإنما يجوز