Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 239

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. البيع

غريبةٌ في النقل، والمناسب لترجيح الوالد فيها موافقة «البيان».

فمن ثَمَّ أطلقت قولي في «المنظومة»:

صَدِّقْ نُفَاةَ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ

فإنه يشمل ما إذا نفى الرؤية البائع وما إذا نفاها المشتري. وقولي:

وَبِالْفَسَادِ عَدَّ عَنْ تَشْنِيعِ

معناه: أنك لا تُشنّع هنا بأنَّ تصديق نُفَاةِ (¬١) الرؤية يؤول إلى أنَّ القول قول مدعي الفساد دون الصحة، والأصح خلافه عند الشيخ الإمام وغيره؛ لأنه قد أجاب عن ذلك، فلا شناعة به.

*مسألة: وأنه لا يجوز بيع الكافر كتابًا فيه علم شرعي، وإن خلا عن الآثار؛ تعظيما للعلم، فليس في كتب الشريعة ما يُذل، وفي البيع منه إذلال.

*مسألة: وأنه إذا استأجر صَبَّاعًا لصبغ ثوب وسلّمه إليه؛ كان له بيعه قبل قبضه، وكذا إن تسلَّمه (¬٢) بطريق الأولى.

*مسألة: وأنَّ محل الخلاف في بيع المغنية بقيمة تزيد على قيمتها لولا الغناء، إنما هو في الغناء المباح، أما المحرَّم فلا يُضمن بالأرش، ولا يقابل بالثمن قطعا.

*مسألة: وأنه لا يجوز الاعتياض عن الثمن إذا كان عرضاً، وإنما يجوز

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 239 (SanadKitab #30157, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.