Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 241

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. البيع

المذهب - يثبت فيها الخياران: خيار المجلس، وخيار الشرط (¬١).

*مسألة: وأنَّ مَنْ اشترى بكرًا مزوَّجةً علِمَ زواجها ورضي به، ثم وجد عيبًا قديمًا بعدما أزيلت البكارة في يده بالسبب السابق = لا يَرُدُّ، وفاقًا للمتولي، وقال الشيخ الإمام: ينبغي القطع به.

*مسألة: وهذا على الصحيح، وهو أن نقص الافتضاض من ضمان البائع، وإن جعلناه من ضمان المشتري رجع بالأرش، قال الشيخ الإمام: «وهو ما بين قيمتها مزوَّجةً سليمة، ومثلها معيبةً، وهذه عبارة القاضي الحسين.

وعبارة الشيخين - تبعاً للبغوي (¬٢): ما بين قيمتها مزوَّجةً ثيباً سليمةً، ومثلها معيبة»، قال الشيخ الإمام: «وقولهم: ثيبا، ليس بجيد؛ لأنه إن لم يختلف الحال فهو حشو، وإن اختلف فهو مفسد؛ لأنها كانت بكرا عند العقد والقبض، والمعتبر يوم العقد على قول، ويوم القبض على قول، وأقلُّ القيمتين على المذهب، فاعتبار الثيوبة الحادثة بعد لم يقل به أحد».

*مسألة: وأنَّ المشتري إذا زوَّج الجارية ثم وجد عيبًا، فقال الزوج قبل الدخول: «إن ردَّكِ المشتري بعيب فأنتِ طالق» = لم يكن له الرد، قال: «هذا هو الأقرب لمقارنة العيب الرد». وسكت الشيخان على قول الروياني (¬٣): «الأظهر أنَّ

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 241 (SanadKitab #30157, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.