Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 242

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. البيع

له الرد؛ لزوال المانع»، وجزم به ابن الرفعة في «باب السلم» من «المطلب» عند الكلام فيما إذا أسلم في جارية، فأحضرها وهي زوجة المسلم، والمسألة مصورة بما (¬١) قبل الدخول؛ لأنها بعده (¬٢) متعيّبة بالعِدة، ولو كان تزوجها ثيبا.

*مسألة: وأنَّ البيع ينفسخ إذا حصل اختلاط الثمرتين: ثمرة البائع وثمرة المشتري، فيما يندر الاختلاط فيه في البيع، خلافًا للرافعي والنووي حيث قالا: «يتخير المشتري» (¬٣).

*مسألة: قال الشيخ الإمام: «وإن قلنا بثبوت الخيار كما يقولان؛ فهو للبائع لا للمشتري»، خلافًا لهما أيضًا حيث صححا ثبوته وقالا: «إنه للمشتري».

*مسألة: وأنَّ مَنْ اشترى الحامل جاهلا بحملها، فانفصل الحمل، وحصل بالوضع نقص = فله الرد، بخلاف ما إذا كان عالماً.

*مسألة: وأنَّ خيار التصرية يمتد ثلاثة أيام، قال: «هذا هو الصحيح؛ للحديث (¬٤)»، قال: «ونص عليه الشافعي»، قال: «وهو خيار شرع لا خيار عيب». وقالا: «بل هو على الفور» (¬٥).

*مسألة: وأنه لا يُشترط في بيع الحاضر للبادي عموم الحاجة، بل يكفي أصلها، وهو وجه في «المطلب» منسوب إلى النص.

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 242 (SanadKitab #30157, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.