Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 243

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. البيع

*مسألة (¬١): وأنه إذا قال: بعته بألف، ثم قال: بل بألف وعشرة، في المرابحة، وبيَّن للغلط وجها محتملا = لا تسمع بيئته، ولا يحلف، وقالا: «له التحليف، وتسمع بيّنته». هذا ما بينه وأوضحه رأياً لنفسه من حيث المذهب، وأما من حيث الدليل فسيأتي في بابه مذهبه في هذه المسألة.

*مسألة: وأنه إذا واطا شخصاً، فباع منه ما اشتراه بعشرة، ثم اشتراه منه بعشرين، وخبَّر بالعشرين = حَرُمَ، وأكثر الأصحاب على أنه مكروه كراهة تنزيه.

*مسألة: وأنه لا يجوز بيع بعض السكر ببعض، وهو مقالُ النووي في «الروضة» (¬٢) وأكثر كلامه، لكن قضيَّة ما في «تصحيح التنبيه» صحته.

*مسألة: قال الشيخ الإمام: «ومحلُّ الخلاف إذا كان ما في السكر من الماء واللبن (¬٣) يذهب بالغليان، بحيث لا يظهر في الميزان، فإن لم يكن اتجه القطع بالمنع».

*مسألة: وأنَّ الصفقة إذا فصل فيها البائع والمشتري الثمن يجري فيها القولان.

*مسألة: وأنَّ خَلَّ الرطب لا يتأتى فعله إلا بالماء، فلا يباع بعضه ببعض، وبه صرح الماوردي (¬٤).

*مسألة: وأنَّ عصير العنب مع خَلَّه جنس واحد، وصحح الشيخان تبعاً

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 243 (SanadKitab #30157, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.