Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 252

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الرهن

صاحب «البحر» (¬١).

*مسألة: وأنَّ السلَّمَ يصح في بطيخة واحدة، أو سفرجلة واحدة.

القرض

* مسألة: قال: «وقول النووي في «شرح مسلم» (¬٢): إنَّ الخنثى كالمرأة في استقراض الجارية = فيه نظر»» (¬٣).

الرهن

* مسألة: وأنَّ موت الراهن قبل القبض مُبطل للرهن.

*مسألة: وأنه إذا جنى المرهون ففداه المرتهن، وشرط كونه مرهونا بالدين والفداء؛ فهو على القولين في رهن المرهون عند المرتهن بدين آخر، حتى يكون الأصح المنع، والأظهر في «الرافعي» - وهو المذهب في «الروضة» (¬٤) - الصحة، وأنَّ هذا يُستثنى من محل القولين.

*مسألة: وأنه لا يجوز رهن الثمر على رؤوس الشجر، ولا الزرع وهو قائم إذا كان بغير شرط القطع، ذكره في «شرح المهذب»، وفي كتاب «نورالربيع» وغيرهما من مصنفاته.

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 252 (SanadKitab #30157, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.