Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 254

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الرهن

وقال النووي (¬١): «صرَّح صاحب «الحاوي» وغيره بأن الانفكاك أظهر».

قال الشيخ الإمام: «ينبغي أن يُنزل إطلاق الأصحاب على ما صححته (¬٢)»، قال: «وكثيرًا ما يوجب الالتباس في الأحكام خلطُ بعضها ببعض، وبتحرير التصوير يظهر التقرير».

*مسألة: وأنه لو أعاره شيئًا ليرهنه بمقدار عينه، فرَهَنَه بأزيد؛ يخرج على تفريق الصفقة، والذي صححه الشيخان البطلان في الكل (¬٣)، وهو مقتضى النص (¬٤).

*مسألة: وأنه لو رهن مغصوبا عند الغاصب، أو وديعةً عند المودع، وكان غائبا، اعتبر نفس المصير، ولا يُكتفى بمضي مدَّةٍ يمكن فيها المصير، قال: «وهو الأصح عند الأكثرين، ونص الشافعي يدلّ له»، قال: «ولم أرَ مَنْ صحح عدم الاعتبار غير البغوي، وتبعه الرافعي والنووي» (¬٥).

*مسألة: وأنَّ ثمن المرهون إذا أُتلف في يد العدل ثم استحقّ؛ لم يرجع المشتري إلا على الوكيل، وهو العدل، قال: «هذا هو القياس؛ لأنَّ الموكل - الذي هو الراهن - لم يضع يده على الثمن، والعقد فاسد، فلا تتعلق به عهدته».

*مسألة: وأن ولد المرهونة لا يباع معها، قال: «هذا هو مقتضى الجديد»،

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 254 (SanadKitab #30157, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.