Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 266

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الحجر

الحجر

* مسألة: وأنَّ السَّرَف - وهو إنفاق المرء زائداً على ما يليق بحاله وإن كان في غير معصية - حرام، ذكره في (¬١) («الحجر»، وفي «قسم الصدقات»).

قال: «وحقيقة السَّرَف ما لا يُكسب حمدًا في العاجل، ولا أجرًا في الآجل».

*مسألة: وأنَّ إنبات شعر العانة علامة على البلوغ في حق المسلم، كما هو علامة في حق الكافر، ذكر في كتاب «إبراز الحكم من حديث رفع القلم» أنه الأقرب عنده، ولكنه قال في «شرح المنهاج»: «لولا لزوم تخصيص الحديث لكنتُ أختاره». وهذا الباب من «شرح المنهاج»، صنفه بعد كتاب «إبراز الحكم».

*مسألة: وأنه إذا بلغ الصبي وادعى على الولي بيع ماله من غير ضرورة ولا غبطة؛ يُصدق الولي مطلقا في العقار وغيره، كذا أفتى به في مسألة القدس، وهي بعد «شرح المنهاج»، مع اعترافه بأنَّ صَغْوَ أكثر الأصحاب إلى التفرقة بين العقار وغيره، وهو ما رجّحه في «شرح المنهاج»، ورجح الشيخان تصديق الصبي مطلقا (¬٢).

مسألة: وأنه لا يجوز للحاكم إقراض مال المحجور (¬٣) إلا لضرورة.

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 266 (SanadKitab #30157, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.