Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 277

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الإقرار

الإقرار

* مسألة: وأنه لو قال: "اقض الألف التي لي عليك"، فقال: "أقضي غدا (¬١) "، أو "أمهلني يوماً"، أو "حتى أقعد"، أو "أفتح الكيس"، أو "أَجِدَ المفتاح" (¬٢) = فليس بإقرار، بخلاف ما إذا قال: "نعم"، وقضيَّة كلامهما أنَّ الكل إقرار، وفاقًا لأبي حنيفة.

*مسألة: وأنه إذا ادعى عليه ألفًا فقال: قضَيْتُه؛ لا يكون مقرا، والأصحاب بين جازم بكونه مقرًا، ومُخرّج له على القولين في ألفٍ من ثمن خمرٍ، مُصحّح أنه مقر.

*مسألة: وأنه إذا قال: "علي كذا وكذا دينارًا" بالنصب، لم يلزمه إلا دينار واحد، وهو رأي المزني (¬٣).

*مسألة: وأنه لو قال: "كذا درهم" بالخفض ومن غير عطف، لزمه دون الدرهم، وهو قول صاحب «التنبيه» وابن الصباغ (¬٤).

*مسألة: وأنَّ الأب إذا أقرَّ بعين مال لابنه، ثم ادعى أنه عن هبة منه، وأراد الرجوع = فليس له ذلك، وهو فرع القضاة الأربعة، وهم: القاضي أبو عاصم، والقاضي أبو الطيب - وبذلك قالا - والقاضي الحسين، والقاضي الماوردي،

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 277 (SanadKitab #30157, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.