Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 278

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الإقرار

وخالفا فيه فقالا: «له الرجوع»، وعليه القاضي أبو سعد أيضا (¬١)، وقال النووي في «فتاويه» (¬٢): «إنه الأصح المختار»، وقال الرافعي (¬٣): «يمكن أن يتوسط بين أن يقر بانتقال الملك منه فيرجع، أو لا فلا»، وسكت عليه في «الروضة».

*مسألة: وأنه لو ضرب ليصدق؛ فأقر مضروبا؛ لم يكن إقرارا إلا أن يكون المكره عالما بالصدق، والنووي اختار كونه إقرارا مطلقا بعد أن استشكله، قال: «لأنه مكره على الصدق، ولا ينحصر الصدق في الإقرار» (¬٤). قال الوالد: «صورة المسألة أن ينحصر الصدق في ذلك».

*مسألة: وأنه إذا أعاد الإقرار بعد الضرب، وحصل خوف بسببه؛ لا يؤاخذ ولا يعمل به.

*مسألة: وأنه لو قال: "له علي حق"، وفسره بعبادة، أو رد سلام = قبل.

*مسألة: وأنه لو قال: "كان له علي كذا"؛ فهو إقرار، خلافا للنووي، ولم يرجح الرافعي فيه شيئا، وكذا لو قال: "هذه الدار كنت أسكنته فيها، ثم أخرجته منها"، فهو مقر باليد.

وقد صحح النووي هنا أنه إقرار، فما باله يخالف في "كان له كذا"، ولا فارق! لكنه - أعني النووي تبعا للرافعي - صور المسألة بما إذا قال: "هذه داري أسكنت فيها فلانا ثم أخرجته"، و"داري" مع الإقرار لا يجتمعان، كما لو قال:

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 278 (SanadKitab #30157, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.