Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 280

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. العارية

المال، قال: «وكذلك لو ألحق بالميت الذي لا وارث له نسبًا، إلا أن يفعل ذلك على وجه الحكم في الموضعين فيُقبل منه».

*مسألة: وأنه لو قال: «لِحَمل هند عليَّ كذا»، وأسنده إلى جهة لا تمكن = فليس لغوا، بل هو صحيح، وهو الذي قال الرافعي في «الشرح»: «إنه أظهر الطريقين»، غير أنه قطع في «المحرر» بالبطلان، وتبعه النووي في «المنهاج»، وصحح البطلان في «الروضة» (¬١)، قال الشيخ الإمام: «ما قاله في «الشرح» أقوى مما قاله في «المحرر».

العارية

* مسألة: وأنه لا يُشترط في العارية لفظ لا من المعير ولا من المستعير، ورجَّح الشيخان وجوب لفظ من أحد الجانبين مع الفعل من الآخر (¬٢).

*مسألة: وأنه لا يُشترط فيها بيان جهة المنفعة، وإن كان ينتفع فيها بجهتين فصاعدا، وهو قول صاحب «المهذب»، والماوردي، والروياني، والمتولي، والبغوي، وصحح الشيخان أنه لا بُدَّ من تعيين نوعها، وفاقًا للقاضي الحسين، والإمام، والغزالي (¬٣)، أما ما لا ينتفع به إلا بجهة واحدة، كبساط لا يصلح إلا للبسط؛ فلا حاجة إلى التعرض لجهة الانتفاع قطعاً.

*مسألة: وأنَّ إعارة العبد المسلم من كافر حرام، كما في «التنبيه» (¬٤)،

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 280 (SanadKitab #30157, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.