Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 281

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. العارية

واقتصر الشيخان على كراهة التنزيه (¬١)، وتوسَّط ابن الرفعة (¬٢) فحرم الإعارة (¬٣) للخدمة، وكرهها لغير الخدمة (¬٤).

*مسألة: وأنَّ المستعير إذا لم يوافق المعير عند اختياره القلع بالأرش؛

يكلف تفريغ الأرض، قال: «ولا يكلف التفريغ عند اختيار الإبقاء بأجرة، أو التملك، وهو رأي البغوي» (¬٥).

*مسألة: وأنه إذا أعار للبناء أو الغراس ولم يشترط القلع أصلا، ثم رجع بعدهما واختار المستعير القلع = لا يلزمه تسوية ما حصل من حَفْرٍ بسبب البناء والغراس في مدة (¬٦) العارية، ويلزمه تسوية ما حصل بسبب القلع زائدا على ذلك.

وصحح الرافعي في «المحرر» أنه لا تلزمه التسوية مطلقا، واختاره ابن الرفعة (¬٧)، وصحح في «الشرح الكبير» أنه تلزمه مطلقا، وهو رأي النووي (¬٨)، وذكر الشيخ الإمام أنَّ التفصيل الذي ذهب إليه هو الذي ينبغي الفتيا به شرعاً.

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 281 (SanadKitab #30157, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.