* مسألة: وأنه إذا آجَرَهُ أرضًا ليزرع القمح، وشَرَط عليه أن لا يزرع غيره؛ يصح العقد والشرط، ذكره في أواخر «باب الإجارة»، وفي المسألة أوجه ثلاثة في «الروضة» (¬١)، وأصلها من «مجرد القاضي أبي الطيب» (¬٢): أحدها (¬٣): هذا.
والثاني: فساد العقد، وهو الأقوى عند النووي، وقدم الوالد تصحيحه قُبيل الكلام على قول «المنهاج»: «وكذا إن كفاها المطر المعتاد»، ورأيتُ الروياني في كتابه «التجربة» جزم بأنه المذهب، قال: «وغلِطَ مَنْ قال غيره»، قال: «لأنه شرط ينافي مقتضى عقد الإجارة» أي: لأن مقتضاها والصورة هذه زرع الحنطة، وما ضرره ضررها.
والوجه الثالث: صحة العقد وفساد الشرط.
* مسألة: وأنه إذا تقابل البائع والمستأجر بعدما باع العين المستأجرة؛ رجع ما بقي من المنافع إلى المشتري، ورجح المتولي (¬٤) رجوعها إلى البائع، وسكت عليه الشيخان، قال الشيخ الإمام: «فلا يُغتَرُّ به»، قال: «ولو قيل بامتناع الإقالة لم يَبْعُد».
* مسألة: وأنَّ فسخ الإجارة بالعيب رفع للعقد من حين حدوث (¬٥) سببه،