Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 298

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الإجارة

لا من أصله ولا من حين الفسخ، ذكره في «النكاح (¬١)»، وسنعيد ذكره في مسائل النكاح.

*مسألة واستثنى من قول الأصحاب: «الزَّرْعُ للزارع الذي بذر لا للمالك فلاحا يزرع بالمقاسمة بينه وبين صاحب الأرض كعادة الشام، قال: فالزرع فيه على حكم المقاسمة على ما عليه عمل الشام». ذكره في آخر «باب الإجارة»، وذكره أيضًا في «مجاميعه»، وهذا من تقييد ما أُطلق لا من المخالفة الصريحة (¬٢).

*مسألة: وأنا إذا قلنا بفساد الإجارة عند الجمع في التقدير بين الزمان والمكان، كما لو استأجره ليخيطه بياض النهار، وهو وجه صحح الثلاثة خلافه = فالاعتبار بالعمل المقصود، فإن تم قبل انقضاء اليوم وجبت الأجرة، وإن انقضى اليوم قبله وجب إتمامه، وصحح الشيخان أنه يستحق (¬٣).

*مسألة (¬٤): وأنَّ للمستأجر مخاصمة الغاصب والسارق، وكذا قال: للمرتهن المخاصمة في بدل المرهون، وقد قدمناه، قال الشيخ الإمام: «ومحله إذا امتنع الراهن، فإن لم يمتنع فهو المخاصم، لم يصرحوا فيه بخلاف».

قلت: وفي الإجارة أطلقوا الخلاف، وعند الماوردي أن للغاصب والسارق

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 298 (SanadKitab #30157, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.