Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 436

  1. باب الخلاف المرسل
  2. العارية

= صحيح، وإن جوَّزنا لمن سمع الإقرار أن يشهد بالاستحقاق كما هو الصحيح؛ لأنَّ سماع الإقرار على هذا يغلب على ظنه الاستحقاق، فيسوغ له الشهادة به، فكما أنَّ الإقرار طريق إلى أن يُحكم (¬١) عليه بمقتضاه، كذلك هو طريق إلى أن يُشهد عليه بمقتضاه.

العارية (¬٢)

* مسألة (¬٣): وأنَّ المستعار المثليَّ يُضمن بمثله لا بقيمته، وإن قلنا بالصحيح، وهو اعتبار قيمة يوم التلف، وهو رأي ابن أبي عصرون، وقال الشيخ في «المهذب» وغيره من العراقيين: «إن اعتبرنا قيمة يوم التلف ضمن بالقيمة، وإن كان مثليًّا» (¬٤).

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 436 (SanadKitab #30157, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.