Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 437

  1. باب الخلاف المرسل
  2. الغصب

الغَصْبُ

* مسألة: وأنه لو تلف المثلي المغصوب، وتراضيا على أخذ القيمة مع وجود المثل؛ جاز.

*مسألة: وأنه إذا تعذر المثل فالواجب قيمة المثل، لا قيمة المغصوب كما صرح به في «التنبيه»؛ حيث قال: «ضَمِنَه بقيمة المثل» (¬١)، وحمل الشيخ الإمام كلام النووي عليه، فهو حينئذ مما اتفق فيه التصحيح، لكن كلام النووي غير صريح، والرافعي أرسل في المسألة حكاية وجهين عن أبي الطيب بن سلمة، ورجح ابن الرفعة أن الواجب قيمة المغصوب نفسه (¬٢)، وهو الذي يظهر لي ترجيحه خلافًا لوالدي، ولي على تدقيقه في تقرير ما رجحه كلام ذكرته في كتاب «الأشباه والنظائر».

*مسألة: وأنه لو صار المتقوم مثليًّا، كمن غصب رطبا وقلنا: إنه متقوم، فصار تمرا وتلف عنده = فالأشبه قولُ البغوي: «إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته، وإلا فالمثل» (¬٣). وقال العراقيون: «يضمن مثل التمر».

واختار الغزالي أنه يتخيَّر بين مثل التمر وقيمة الرطب، ولو تغيَّر المتقوم إلى متقوم آخر ضمن أقصى القيم، أو المثلي إلى مثلي آخر كالسمسم يصير شيرجًا ضمن عند العراقيين والغزالي ما شاء المالك منهما (¬٤). وقال

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 437 (SanadKitab #30157, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.