Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 439

  1. باب الخلاف المرسل
  2. القراض

ثم قال للمتهب: "أعلمتك أنه مغصوب، فلا رجوع لك علي بالغُرم بعد التغرير (¬١) "، فلا يسمع، خلافًا للماوردي، وهذا تفريع على أن الطاعم يرجع، والجديد الصحيح: قرار الضمان عليه (¬٢).

الشفعة

* مسألة (¬٣): وأنَّ الشفيع لا يحصل له الملك بالتملك والإشهاد، بل لا بد من الحكم أو الإقباض، أو أن يرضى بذمته.

القراض

* مسألة: وأنه لو قال: "تصرّف بالبيع والشراء" فهو قراض فاسد، لا إبضاع، وفي المسألة وجهان في «البحر» (¬٤).

*مسألة: وأنه إذا قال للمديون: "اعزِلْ قدر حقي" فعزله، ثم قال: "قارضتك عليه" - وهذا لا يصح - فإذا اشترى في الذمة ونقده = فالشراء يقع له، وما جرى ليس بقراض فاسد ولا صحيح، وهو قول ابن سريج، والشيخ أبي حامد، ورجح البغوي أنه قراض فاسد، فله الأجرة والشراء للقراض، والربح لرب المال (¬٥).

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 439 (SanadKitab #30157, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.