Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 440

  1. باب الخلاف المرسل
  2. الإجارة

المساقاة

* مسألة (¬١): وأنَّ الحاكم إذا أذن للمالك أن يستأجر على عامل المساقاة، فإن قدر له الأجير والأجرة جاز، وإلا فلا، وفي المسألة وجهان، أطلقهما الأصحاب؛ أحدهما: المنع للتهمة، وأصحهما عند ابن الرفعة: الجواز (¬٢).

مسألة: وأنَّ دعوى ربّ المال على العامل في المساقاة خيانةً مسموعةٌ، وفائدتها: أنه تُرفع يده.

الإجارة

* مسألة (¬٣): وأنه لا يصح استئجار مسلم ليبني كنيسةً ولو للصلاة، وفي المسألة وجهان في شرح ابن داود، قال الشيخ الإمام: «قالوا: إنَّ ظاهر النص الجواز مع الكراهة، قال (¬٤): «وعندي أنه يمتنع». وتقدَّم منه في باب الوقف» نحو ذلك فيما خالف فيه الشيخين كما قدمناه (¬٥).

*مسألة: وأنه لو آجره الدار بأجرة معلومة، ثم أذن له في الصرف إلى العمارة، فاختلفا في قدر المصروف = فالقول قول المستأجر، وهو المذكور في «الشامل»، وبه قطع العبدري، واقتصر الشيخان على قولهما: «فقولان في أنَّ

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 440 (SanadKitab #30157, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.