*مسألة: وأنه إذا قال: "أوصيتُ إليكَ في أمر أطفالي"، أو: "أقمتك مقامي في أمر أطفالي"، كان له الحفظ والتصرف، وهو ما ذكر الرافعي أن صاحب «التتمة» قال: «إنه المذهب، وجعله في متن الروضة» الأصح لذلك (¬١).
فالأولى أن لا يُدخل هذا في هذا الباب؛ فإنه والنووي متوافقان فيه، ولكني نظمته في الحبس ولا كتاب عندي، فتخبط عليَّ الحفظ.
*مسألة: وأنه إذا أوصى ببناء كنيسة للمارة لا يصح، وتقدم في «الوقف» في باب التنازع، ولم يذكراها في «الوصية».
*مسألة: وأنه إذا أوصى بمنفعة عبد الإنسان وبرقبته لآخر، فقبل الموصى له بالرقبة، ورد الموصى له بالمنفعة = عادت للورثة لا إلى الموصى له بالرقبة، وهو ما رجحه شيخه ابن الرفعة، وجزم به فيما إذا نص على أنَّ الرقبة مسلوبة المنفعة، وقال عند الإطلاق: «هو محتمل» (¬٢).
*مسألة: وأنه إذا قال: "إن كان في بطنِكِ ذكر فقد أوصيت له بألف، وإن كان أنثى فبمئة"، فولدت ذكرين وأنثيين اشترك الذكران في الألف، والأنثيان في المئة، وقيل: «للورثة دفع الألف إلى أيّ الذكرين شاؤوا»، والمئة إلى أي الجاريتين شاؤوا. وقيل: «يوقف الألف بين الذكرين، والمئة بين الجاريتين؛ حتى يقع الصلح بعد البلوغ»، والأوجه عن ابن سريج ﵀ (¬٣).