Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 453

  1. باب الخلاف المرسل
  2. الوصية

*مسألة: وأنه لو قال: "ضع ثلث مالي في نفسك"، جاز له أخذه لنفسه، خلافًا للجرجاني صاحب «المعاياة».

*مسألة: وأنه لو أوصى لرجل بشيء، وقال: "سميتُ الرجلَ لوصيتي"، فاختلفا في التعيين، وحلف كل منهما مع شاهده، أي (¬١): الذي عينه، فالقول بأنَّ المال يُقسم بينهما (¬٢) مشكل، وهي مسألة القاضي أبي سعد التي حكى فيها في «شرح أدب القضاء» لأبي عاصم قولين، أحدهما: القسمة، والثاني: أن الوصية تبطل، وقد حكاهما الرافعي في آخر «باب الوصية» مجرَّدَين عن ترجيح، وتبعه النووي (¬٣).

*مسألة: وأنه إذا أوصى له بإبل لزمه قبول الفصيل وابن المخاض، خلافًا لصاحب «التتمة» (¬٤).

*مسألة: وأنه إذا أوصى لمن ينتفع بالكلاب بكلب مما يُوصى به، لم يلزم الوارث أن يعطيه الكلب الذي يختص بالانتفاع به، بل له أن يعطيه أي الكلاب شاء، قال: «هذا هو الأوفق لإطلاق الشافعي والأصحاب» (¬٥).

*مسألة: وأنه في هذه الصورة لو لم يكن الموصى له صاحب حرث ولا صيد ولا ماشية؛ صحت الوصية.

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 453 (SanadKitab #30157, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.