Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 455

  1. باب الخلاف المرسل
  2. الولاء

الولاء

* مسألة (¬١): وأنَّ الولاء يثبت في حياة المعتق لعصبته، وهو قول ابن المنذر، وقال القاضي الحسين: لا يثبت إلا بعده، ويتخرج عليهما لو مات المعتق والمعتق حي كافر، وله ابن مسلم؛ فميراثه - على الأول - للابن المسلم، وبه صرح ابن المنذر، وهو قضيَّةُ كلام الرافعي والنووي، وعلى الثاني: لبيت المال، وبه صرّح القاضي الحسين، ويمكن أن يقال: إنَّ هذا مما توافق فيه المشايخ الثلاثة؛ لأنه قضيَّة كلامهما (¬٢).

*مسألة: وأنه إذا قال: "أعطوا زيدًا في كلّ سنة درهما "، وقلنا: بأنه يصح في كل السنين، وهو ما صححه الشيخ الإمام، ولم يكن هناك وصيَّةٌ أخرى = وقف تصرُّف الوارث فيما بقي بعد الدرهم الأول، وقيل: يَنفُذُ تصرفه؛ لأنَّا لا نعلم استحقاق الموصى له في المستقبل.

والوجهان أرسلهما المشايخ الثلاثة - الرافعي، والنووي، والوالد - في «باب الوصية» من غير ترجيح (¬٣)، لكن رجح الوالد الأول في أواخر «باب الوقف»، وهناك حرّر المسألة، كما أنه حرّر مسألة "أعطوه كل سنة دينارًا" في «الفتاوى»، وصحح فيها الصحة، ولم يحررها في «شرح المنهاج»، بل جرئ على ما في «الرافعي»، والمعتمد عنه في هذه المسألة ما في «الفتاوى» (¬٤).

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 455 (SanadKitab #30157, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.