الوديعة
* مسألة (¬١): وأنَّ من نوى عند أخذ الوديعة الخيانة فيها ضمنها، وهذا هو الذي رجحه الرافعي في باب الوديعة حيث قال: «قد حكيتُ في «اللقطة» أنه على وجهين»، قال: «والظاهر أنه يضمن». وذكر الوجهين أيضا في «باب اللقطة»، لكن مجردين عن ترجيح، وحذف النووي المسألة من «الروضة» في البابين؛ لأنها وقعت في باب اللقطة في غير مظنتها، فكأنه أحب تأخيرها إلى مظنتها، ثم في مظنتها باب «الوديعة» لم يَرَها إلا في أثناء الاستدلال، فأغفلها (¬٢).
النكاح
وأنه لو قال أبو الطفلة لأبي الطفل: "زوَّجت ابنتي من ابنك"، فقال: "قبلت التزويج"؛ صح النكاح، ذكره في الفتاوى وغيرها، وحكى الخلاف فيه قولين (¬٣).
*مسألة: وأنَّ عداوة المجبر للمجبرة لا تمنع ولاية الإجبار؛ لأن العداوة