*مسألة: وأنَّ الكبيرة: ما يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سُنَّة، سواءٌ أَوَجَبَ فيها حد أم لم يجب، كعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وهو ما قال الرافعي: «إنه أكثر ما يوجد لهم، وإنه أوفق لما ذكروه في تفصيل الكبائر»، وتبعه النووي، لكنهما قالا: (إنهم - أي: الأصحاب - أميل إلى ترجيح القول بأنها المعصية الموجبة للحد) (¬١).
قال الشيخ الإمام في تفسير سورة والنجم: «فإن أُريد ما يوجب الحد مما عدا المنصوص فيحتمل، وإلا فهو خطأ؛ لأنَّ العقوق والزور من الكبائر، ولا يوجبان حدا»، انتهى. وهذا قوله (¬٢) مذهباً (¬٣)، وسيأتي اختياره لنفسه أنه لا صغيرة في الذنوب.
*مسألة: وأنه حيث يباح ضرب الدف فلا فرق فيه بين النساء والرجال، ضرب الكل إياه حلال، وضعف تفرقة الحليمي (¬٤).
*مسألة: وأنَّ المباح لا يصير بالمواظبة عليه حرامًا، وأنكر قول الغزالي: إنه ربما صار صغيرة، قاله في لعب الشطرنج (¬٥)، وعلى قول الشيخ الإمام دل (¬٦) كلام ابن الصباغ.
*مسألة: وأنَّ للإمام أن يطالب في النذور والكفارات من هي عليه بأحد