Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 476

  1. باب الخلاف المرسل
  2. الأقضية والدعاوى

الأمرين: إما إخراجها، وإما تسليمها إليه ليُخرِجَها عنه، أي الأمرين شاءه من هي عليه فَعَلَهُ، ذكره في كتاب «العلم المنشور» وغيره من كتبه، قال: «ولعلّ قول الأصحاب: «لا يطالب بها على أحد الوجهين» معناه: أنه لا ولاية للقاضي ولا للإمام عليها، ولا يبتدئ بها، بل يكلها إلى صاحبها كالزكوات الباطنة، أما إذا تضيقت وعُلِمَ أنه لا يُخرِجُها فلا وجه إلا إلزامه بها»، قال: «وكذا إذا تعلقت بمعين».

*مسألة: وأنه لا يجوز نصب الذمي جابيًا، ولو من ذمي، ونص الشافعي يدل عليه (¬١).

*مسألة: وأنَّ الإمام الحنفي لو ولى شافعيًّا القضاء بشرط أن لا يقضي بشاهد ويمين، ولا على غائب = صحت التولية ولغا الشرط، ويقضي بما أدَّى إليه اجتهاده، ذكره في كتاب «المعلم باتباع ما يُعلَم»، وفي «الفتاوى» أيضا، وبه جزم القفال في «فتاويه»، والقاضي الحسين، وقال الماوردي: «تبطل التولية» (¬٢). وقال الغزالي: «تصح، ويُعتمد الشرط» (¬٣).

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 476 (SanadKitab #30157, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.