Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 622

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. فصل

إذا جنى العبد جنايةً توجب المال، وعفا المجني عليه عن أرشها، ثم مات بالسراية، أو اندملَ الجُرحُ، ثم عفا في مرض الموت» (¬١)، فقوله: «أو اندمل … » إلى آخره، عجيب؛ فإنه بهذا التقدير لا يكون قاتلاً، ويصح العفو جزمًا، نبه عليه ابن الرفعة.

فَصْلٌ

ورُبَّ لفظ قَلقٍ عاص لا يكاد يُفصح عن المراد، كقوله في الإجارة في تعليم القرآن: «كلُّ أحدٍ يختص بوجوب التعليم، وإن كان نشر القرآن وإشاعته من فروض الكفايات» (¬٢). فلقد استعملتُ ذهني في أن أفهم عنه ما يصح انطباق هذا اللفظ عليه فما تهيأ لي، وقد جعل الوالد ﵀ موضع «التعليم» «التعلم»، وأما النووي فبقى لفظ «التعليم» إلا أنه زاد حرف النفي فقال: «لا يختص».

فَصْلٌ

ورُبَّ قَلِق يُنبئ عن المعنى لكن بتعسف، كقوله - وقد ذكر أنَّ الذمي إذا سرق من مال المصالح يُقطع: ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليهم عند حاجتهم؛ لأنه إنما يُنفق للضرورة وبشرط الضمان، وذلك لا يُسقط القطع، كما أنه يُنفق على المضطر من بيت المال بشرط الضمان، ولو سرق في غير حالة الاضطرار وجب القطع (¬٣).

فقد قال ابن الرفعة: «لم أفهم معنى قوله: ولو سرق في غير حالة الاضطرار

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 622 (SanadKitab #30157, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.